60
تفرض العقوبات الخفيفة بقرار من مجلس النقابة أو بقرار من مجلس الفرع المختص، على أن يصدق من مجلس النقابة إذا تضمن المنع من مزاولة المهنة، أما العقوبات الشديدة فتفرض بقرار من مجلس التأديب المؤلف وفق أحكام هذا القانون.
التشريعات السورية
60
تفرض العقوبات الخفيفة بقرار من مجلس النقابة أو بقرار من مجلس الفرع المختص، على أن يصدق من مجلس النقابة إذا تضمن المنع من مزاولة المهنة، أما العقوبات الشديدة فتفرض بقرار من مجلس التأديب المؤلف وفق أحكام هذا القانون.