التشريعات السورية

59 · المادة 59

سوريا
الدولة
40
الرقم
2019
السنة
ساري
الحالة

59

1- يترتب على منع العضو من مزاولة المهنة عدم قيامه بأي عمل من أعمالها. 2- يترتب على الشطب المؤقت منع العضو من مزاولة المهنة واستبعاد اسمه من الجدول خلال مدة الشطب. 3- يترتب على عقوبة الشطب النهائي استبعاد الاسم من الجدول والمنع من مزاولة المهنة.