التشريعات السورية

58 · المادة 58

سوريا
الدولة
40
الرقم
2019
السنة
ساري
الحالة

58

يعاقب تأديبياً كل عضو أو متمرن يخرج عن أهداف النقابة أو يخل بواجب من واجبات المهنة أو بالتزام من الالتزامات المترتبة عليه بموجب أحكام هذا القانون بإحدى العقوبات التأديبية الآتية: 1- العقوبات الخفيفة: أ- التنبيه. ب- الإنذار المسجل. ج- المنع من مزاولة المهنة لمدة لا تتجاوز الشهر الواحد. 2- العقوبات الشديدة: أ- الشطب المؤقت لمدة لا تتجاوز ستة أشهر. ب- الشطب النهائي من جدول النقابة. 3- لا تؤدي عقوبتا المنع من مزاولة المهنة أو الشطب المؤقت المنصوص عليهما في هذه المادة إلى الفصل من العمل.