58
يعاقب تأديبياً كل عضو أو متمرن يخرج عن أهداف النقابة أو يخل بواجب من واجبات المهنة أو بالتزام من الالتزامات المترتبة عليه بموجب أحكام هذا القانون بإحدى العقوبات التأديبية الآتية: 1- العقوبات الخفيفة: أ- التنبيه. ب- الإنذار المسجل. ج- المنع من مزاولة المهنة لمدة لا تتجاوز الشهر الواحد. 2- العقوبات الشديدة: أ- الشطب المؤقت لمدة لا تتجاوز ستة أشهر. ب- الشطب النهائي من جدول النقابة. 3- لا تؤدي عقوبتا المنع من مزاولة المهنة أو الشطب المؤقت المنصوص عليهما في هذه المادة إلى الفصل من العمل.

