التشريعات السورية

57 · المادة 57

سوريا
الدولة
40
الرقم
2019
السنة
ساري
الحالة

57

لا يجوز للعضو أو المتمرن مخالفة التعليمات أو القرارات الصادرة عن المؤتمر العام أو مجلس النقابة أو مجلس الفرع المتعلقة بالأمور التنظيمية الخاصة بممارسة المهنة وبما لا يتعارض وأحكام هذا القانون.