57
لا يجوز للعضو أو المتمرن مخالفة التعليمات أو القرارات الصادرة عن المؤتمر العام أو مجلس النقابة أو مجلس الفرع المتعلقة بالأمور التنظيمية الخاصة بممارسة المهنة وبما لا يتعارض وأحكام هذا القانون.
التشريعات السورية
57
لا يجوز للعضو أو المتمرن مخالفة التعليمات أو القرارات الصادرة عن المؤتمر العام أو مجلس النقابة أو مجلس الفرع المتعلقة بالأمور التنظيمية الخاصة بممارسة المهنة وبما لا يتعارض وأحكام هذا القانون.