56
يلتزم الأعضاء والمتمرنون بأهداف النقابة المنصوص عليها في هذا القانون، وكل عمل يؤدي إلى مخالفة هذه الأهداف يعرض مرتكبه للعقوبة التأديبية.
التشريعات السورية
56
يلتزم الأعضاء والمتمرنون بأهداف النقابة المنصوص عليها في هذا القانون، وكل عمل يؤدي إلى مخالفة هذه الأهداف يعرض مرتكبه للعقوبة التأديبية.