التشريعات السورية

55 · المادة 55

سوريا
الدولة
40
الرقم
2019
السنة
ساري
الحالة

55

لا تعتبر عقود العمل التي يوقعها الأعضاء والمتمرنون نافذة إلا بعد تصديقها من مجلس الفرع المختصر