التشريعات السورية

54 · المادة 54

سوريا
الدولة
40
الرقم
2019
السنة
ساري
الحالة

54

لا يجوز للعضو أو المتمرن القيام بعمل يتنافى مع شرف المهنة وتقاليدها.