المنتج
التشريعات
الحلول
المصادر
الأسعار
ابحث في التشريعات
تسجيل الدخول
ابدأ مجاناً
التشريعات السورية
54 · المادة 54
القانون 40 لعام 2019 المتضمن قانون نقابة الفنانين
سوريا
الدولة
40
الرقم
2019
السنة
ساري
الحالة
ابحث في التشريعات السورية
/
القانون 40 لعام 2019 المتضمن قانون نقابة الفنانين
/
54 · المادة 54
العودة إلى التشريع
اسأل بنود
حفظ في بنود
عرض ضمن التشريع الكامل
54
لا يجوز للعضو أو المتمرن القيام بعمل يتنافى مع شرف المهنة وتقاليدها.