66
1- قرارات مجلس الفرع بفرض العقوبات الخفيفة تقبل الطعن أمام مجلس النقابة خلال عشرة أيام من اليوم الذي يلي تاريخ تبليغ القرار إلى صاحب العلاقة ويفصل المجلس في الطعن بقرار نهائي خلال مدة لا تتجاوز الثلاثين يوماً من تاريخ وصول الطعن لمجلس النقابة. 2- قرارات مجلس التأديب تقبل الطعن أمام محكمة الاستئناف المدنية بدمشق، وتكون قرارات محكمة الاستئناف بهذا الخصوص قابلة للطعن بطريق النقض وفق الأصول والقانون.

