75
يحتفظ الأعضاء والمتمرنون المسجلون في جدولي النقابة بتاريخ نفاذ هذا القانون بجميع الحقوق المكتسبة المتعلقة بالتسجيل.
التشريعات السورية
75
يحتفظ الأعضاء والمتمرنون المسجلون في جدولي النقابة بتاريخ نفاذ هذا القانون بجميع الحقوق المكتسبة المتعلقة بالتسجيل.