التشريعات السورية

76 · المادة 76

سوريا
الدولة
40
الرقم
2019
السنة
ساري
الحالة

76

تتولى الجهات العامة المعنية قمع أي مخالفة لأحكام هذا القانون فيما يتعلق بمزاولة المهنة مباشرة أو بناء على طلب خطي من النقيب أو رئيس الفرع أو من يفوض بذلك من قبل مجلس النقابة أو مجالس الفروع.