التشريعات السورية

73 · المادة 73

سوريا
الدولة
40
الرقم
2019
السنة
ساري
الحالة

73

يصدر النظامان الداخلي والمالي للنقابة خلال فترة أقصاها سنة من تاريخ انتخاب مجلس النقابة الجديد وفق أحكام هذا القانون، وإلى أن يتم ذلك يستمر العمل بالنظامين الداخلي والمالي النافذين عند صدور هذا القانون وبما لا يتعارض مع أحكامه.