73
يصدر النظامان الداخلي والمالي للنقابة خلال فترة أقصاها سنة من تاريخ انتخاب مجلس النقابة الجديد وفق أحكام هذا القانون، وإلى أن يتم ذلك يستمر العمل بالنظامين الداخلي والمالي النافذين عند صدور هذا القانون وبما لا يتعارض مع أحكامه.
التشريعات السورية
73
يصدر النظامان الداخلي والمالي للنقابة خلال فترة أقصاها سنة من تاريخ انتخاب مجلس النقابة الجديد وفق أحكام هذا القانون، وإلى أن يتم ذلك يستمر العمل بالنظامين الداخلي والمالي النافذين عند صدور هذا القانون وبما لا يتعارض مع أحكامه.