17
يتم بقرار من مجلس النقابة بناء على اقتراح مجلس الفرع شطب اسم المتمرن من السجل للأسباب الآتية: 1- الوفاة. 2 فقدان أحد شروط التسجيل. 3- الإخلال بشروط التمرين وواجباته. 4- ارتكاب جناية أو جنحة شائنة بحكم مبرم.
التشريعات السورية
17
يتم بقرار من مجلس النقابة بناء على اقتراح مجلس الفرع شطب اسم المتمرن من السجل للأسباب الآتية: 1- الوفاة. 2 فقدان أحد شروط التسجيل. 3- الإخلال بشروط التمرين وواجباته. 4- ارتكاب جناية أو جنحة شائنة بحكم مبرم.