التشريعات السورية

17 · المادة 17

سوريا
الدولة
40
الرقم
2019
السنة
ساري
الحالة

17

يتم بقرار من مجلس النقابة بناء على اقتراح مجلس الفرع شطب اسم المتمرن من السجل للأسباب الآتية: 1- الوفاة. 2 فقدان أحد شروط التسجيل. 3- الإخلال بشروط التمرين وواجباته. 4- ارتكاب جناية أو جنحة شائنة بحكم مبرم.