18
1- ينقل المتمرن إلى سجل الأعضاء بعد اجتيازه اختبار النقل ووفق الأسس التي يحددها النظام الداخلي. 2- يبت مجلس النقابة بناء على اقتراح مجلس الفرع بأمر نقل المتمرن إلى سجل الأعضاء بقرار منه، ويجوز الاعتراض على قرار رفض النقل وفق الأصول التي يحددها النظام الداخلي. 3- يمكن تمديد فترة التمرين أو تجديدها وفق الأحكام الواردة في النظام الداخلي.

