التشريعات السورية

7 · المادة 7

سوريا
الدولة
40
الرقم
2019
السنة
ساري
الحالة

7

1 1- تعفى ممتلكات وأموال النقابة وفروعها المنقولة وغير المنقولة من جميع الضرائب والرسوم والطوابع المالية والبلدية وغيرها، ولا يشمل هذا الإعفاء الأموال الاستثمارية للنقابة وفروعها. 2- لا يجوز الحجز على مقر النقابة وفروعها وموجوداتها، وفيما عدا ذلك يجوز الحجز بعد دعوة النقيب أو رئيس الفرع أو من ينوب عنهما. 3- تعفى جميع الأعمال الفنية التي تقدمها النقابة باسمها من جميع الضرائب والرسوم شريطة أن يعود ريعها لصناديق النقابة.