70
1- تضع مجالس الفروع مشاريع موازناتها، وتخضع هذه الموازنات لتصديق مجلس النقابة بعد إقرارها من هيئات الفروع في اجتماعها السنوي. 2- يضع مجلس النقابة موازنة السنة المالية للنقابة بما في ذلك الاعتمادات المخصصة لمساعدة مجالس الفروع، ويعرضها على المؤتمر العام للتصديق عليها.

