6
9 1- تتألف واردات النقابة وواردات الفروع من : أ- رسوم الاختبار، والانتساب والانتقال إلى جدول الأعضاء، وإعادة التسجيل. ب - رسوم الاشتراك. ج- الرسوم الأخرى التي يكلّفها الأعضاء والمتمرنون بموجب النظام المالي. د- الإعانات المالية التي تمنحها الدولة. هـ- الهبات والتبرعات والوصايا التي يقبلها مجلس النقابة بقرار منه بعد موافقة الوزير. و- ريع أموال النقابة واستثماراتها. ز- العائدات والنسب التي يحددها النظام المالي من الأجور والتعويضات التي يتقاضاها الأعضاء والمتمرنون وغيرهم ممن يمارسون أياً من المهن الفنية والواردة في هذا القانون. ح- رسوم حفلات الأفراح - الدوبلاج – فرق الإنشاد). ط- رسوم اختبارات أذون العمل وفق الشروط والمدد التي يحددها النظامان الداخلي والمالي للنقابة. ي- بدلات الأعمال من الفنانين المغتربين وفق نسب يحددها النظام المالي. 2- تحدد العائدات والرسوم والالتزامات المالية المنصوص عليها في الفقرة السابقة وكيفية استيفائها في النظامين الداخلي والمالي للنقابة. 3- تستوفي النقابة العائدات أو النسب أو الرسوم المقررة لها بموجب أحكام هذا القانون عند تصديقها العقود التي يبرمها الأعضاء والمتمرنون والحائزون أذون العمل وغيرهم ممن يمارسون المهنة في أراضي الجمهورية العربية السورية. 4- على محاسبي الإدارات في الجهات العامة والمسؤولين الماليين في القطاع الخاص والمشترك اقتطاع النسبة المقررة للنقابة بموجب أحكام هذا القانون عن أي مبلغ يتم دفعه عن ممارسة المهنة، وتحويل هذه النسب لحساب النقابة وفروعها مباشرة حسب الاختصاص.

