التشريعات السورية

68 · المادة 68

سوريا
الدولة
40
الرقم
2019
السنة
ساري
الحالة

68

تبدأ السنة المالية للنقابة وفروعها في اليوم الأول من شهر كانون الثاني وتنتهي في نهاية شهر كانون الأول من كل عام.