التشريعات السورية

37 · المادة 37

سوريا
الدولة
40
الرقم
2019
السنة
ساري
الحالة

37

تجتمع الهيئة العامة للفرع بدعوة من رئيس مجلس الفرع في الحالات الآتية: 1- في دورة انتخابية قبل خمسة عشر يوماً من تاريخ انتهاء ولاية مجلس الفرع، وذلك لانتخاب مجلس الفرع الجديد والأعضاء المتممين للمؤتمر العام. 2- في دورة عادية خلال ثلاثين يوماً تلي انتهاء السنة المالية لتصديق الحسابات الختامية وإقرار مشروع الموازنة للسنة المقبلة، ومناقشة التقرير السنوي للفرع وإقراره. 3- في دورة استثنائية، وذلك: أ- تنفيذاً لقرار مجلس النقابة. ب- تنفيذاً لقرار مجلس الفرع. ج- استناداً إلى طلب من الأعضاء لا يقل عددهم عن ثلث المسجلين في سجل الفرع، على أن يوضح في الطلب الغاية من الاجتماع، وعلى رئيس مجلس الفرع أن يوجه الدعوة خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ استلامه الطلب المشار إليه. 4- يرأس اجتماعات الهيئة العامة رئيس الفرع أو أمين السر في حال غيابه فأكبر أعضاء مجلس الفرع الحاضرين سناً، أما إذا كانت الدعوة بناء على قرار مجلس النقابة فيرأس اجتماعها النقيب في حال حضوره