التشريعات السورية

3 · المادة 3

سوريا
الدولة
40
الرقم
2019
السنة
ساري
الحالة

3

8 1- يتكون مجلس الفرع من خمسة أعضاء تنتخبهم الهيئة العامة للفرع من بين أعضائها، ويشترط في العضو المرشح مضي سبع سنوات على عضويته. 2- ينتخب مجلس الفرع من بين أعضائه رئيساً وأميناً للسر وخازناً. 3- يُلزم تفرغ رئيس الفرع وأمين السر بقرار من مجلس النقابة بناء على اقتراح مجلس الفرع، ويحدد المؤتمر العام قواعد هذا التفرغ وراتب المتفرغ وتعويضاته.