التشريعات السورية

27 · المادة 27

سوريا
الدولة
40
الرقم
2019
السنة
ساري
الحالة

27

ينتخب المؤتمر العام من بين أعضائه مجلس النقابة، وذلك بالاقتراع السري وبالأكثرية النسبية للأعضاء الحاضرين.