2
8 1- يتولى شؤون النقابة مجلس مؤلف من أحد عشر عضواً من الفنانين الذين لا تقل مدة عضويتهم في النقابة عن عشر سنوات. 2- ولاية مجلس النقابة خمس سنوات. 3- ينتخب مجلس النقابة من بين أعضائه نقيباً ونائباً له وأميناً للسر وخازناً وفقاً لشروط وعناصر التفرغ التي يحددها المؤتمر العام. 4- لا يجوز الجمع بين عضوية مجلس النقابة وعضوية مجلس الفرع. 5- يُلزم النقيب أو أمين السر أو الخازن على الأقل بالتفرغ، ويجوز تفرغ أكثر من عضو من مجلس النقابة حسب الحاجة، ويحدد المؤتمر العام قواعد هذا التفرغ ورواتب وتعويضات المتفرغين.

