التشريعات السورية

2 · المادة 2

سوريا
الدولة
40
الرقم
2019
السنة
ساري
الحالة

2

8 1- يتولى شؤون النقابة مجلس مؤلف من أحد عشر عضواً من الفنانين الذين لا تقل مدة عضويتهم في النقابة عن عشر سنوات. 2- ولاية مجلس النقابة خمس سنوات. 3- ينتخب مجلس النقابة من بين أعضائه نقيباً ونائباً له وأميناً للسر وخازناً وفقاً لشروط وعناصر التفرغ التي يحددها المؤتمر العام. 4- لا يجوز الجمع بين عضوية مجلس النقابة وعضوية مجلس الفرع. 5- يُلزم النقيب أو أمين السر أو الخازن على الأقل بالتفرغ، ويجوز تفرغ أكثر من عضو من مجلس النقابة حسب الحاجة، ويحدد المؤتمر العام قواعد هذا التفرغ ورواتب وتعويضات المتفرغين.