التشريعات السورية

34 · المادة 34

سوريا
الدولة
40
الرقم
2019
السنة
ساري
الحالة

34

1- يحدث بقرار من مجلس النقابة فرع في كل محافظة لا يقل عدد الفنانين الأعضاء فيه والمسجلين في سجل النقابة عن خمسة وثلاثين عضواً. 2- عند عدم وجود فرع للنقابة في المحافظة ينضم الفنانون الأعضاء في هذه المحافظة إلى الفرع الموجود في محافظة مجاورة بقرار من مجلس النقابة. 3- إذا تجاورت محافظات عدة لا يشكل الفنانون في كل واحدة منها العدد الكافي لإحداث فرع للنقابة، يشكل من هؤلاء فرع واحد يحدد مقره بقرار من مجلس النقابة.