التشريعات السورية

35 · المادة 35

سوريا
الدولة
40
الرقم
2019
السنة
ساري
الحالة

35

تتكون الهيئة العامة للفرع من مجموع الفنانين الأعضاء المسجلين في سجل الفرع.