1
يقصد بالكلمات والعبارات الآتية الواردة في هذا القانون المعنى المبين بجانب كل منها: · الوزارة وزارة الثقافة · الوزير: وزير الثقافة. · النقابة: نقابة الفنانين في الجمهورية العربية السورية. · النقيب : نقيب الفنانين في الجمهورية العربية السورية. · المؤتمر : المؤتمر العام لنقابة الفنانين في الجمهورية العربية السورية. · المجلس مجلس النقابة المنتخب من المؤتمر العام. · الفرع: فرع النقابة المحدث في كل محافظة من محافظات الجمهورية العربية السورية. · رئيس الفرع : رئيس فرع النقابة بالمحافظة المعنية. · الهيئة العامة: الهيئة العامة للفرع. · العضو : الفنان العربي السوري ومن في حكمه ، المنتسب إلى أحد فروع النقابة، والمسجل في الجدول السنوي الذي تصدره النقابة المركزية. · العضو المتمم الفنان المنتخب من الفرع لعضوية المؤتمر العام للنقابة، إلى جانب أعضاء المؤتمر الأساسيين. · المتمرن : المنتسب إلى النقابة والمسجل في سجل المتمرنين. · النظام الداخلي: النظام الداخلي للنقابة.

