التشريعات السورية

1 · المادة 1

سوريا
الدولة
40
الرقم
2019
السنة
ساري
الحالة

1

يقصد بالكلمات والعبارات الآتية الواردة في هذا القانون المعنى المبين بجانب كل منها: ·        الوزارة وزارة الثقافة ·        الوزير: وزير الثقافة. ·        النقابة: نقابة الفنانين في الجمهورية العربية السورية. ·        النقيب : نقيب الفنانين في الجمهورية العربية السورية. ·        المؤتمر : المؤتمر العام لنقابة الفنانين في الجمهورية العربية السورية. ·        المجلس مجلس النقابة المنتخب من المؤتمر العام. ·        الفرع: فرع النقابة المحدث في كل محافظة من محافظات الجمهورية العربية السورية. ·        رئيس الفرع : رئيس فرع النقابة بالمحافظة المعنية. ·        الهيئة العامة: الهيئة العامة للفرع. ·        العضو : الفنان العربي السوري ومن في حكمه ، المنتسب إلى أحد فروع النقابة، والمسجل في الجدول السنوي الذي تصدره النقابة المركزية. ·        العضو المتمم الفنان المنتخب من الفرع لعضوية المؤتمر العام للنقابة، إلى جانب أعضاء المؤتمر الأساسيين. ·        المتمرن : المنتسب إلى النقابة والمسجل في سجل المتمرنين. ·        النظام الداخلي: النظام الداخلي للنقابة.