2
تحدث في الجمهورية العربية السورية نقابة مهنية واحدة تسمى نقابة الفنانين مركزها مدينة دمشق تتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري، ولها أن تحدث فروعاً في المحافظات وفق أحكام هذا القانون.
التشريعات السورية
2
تحدث في الجمهورية العربية السورية نقابة مهنية واحدة تسمى نقابة الفنانين مركزها مدينة دمشق تتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري، ولها أن تحدث فروعاً في المحافظات وفق أحكام هذا القانون.