التشريعات السورية

2 · المادة 2

سوريا
الدولة
40
الرقم
2019
السنة
ساري
الحالة

2

تحدث في الجمهورية العربية السورية نقابة مهنية واحدة تسمى نقابة الفنانين مركزها مدينة دمشق تتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري، ولها أن تحدث فروعاً في المحافظات وفق أحكام هذا القانون.