45
1- أ- يحدد مجلس النقابة بالتنسيق مع مجالس الفروع موعد اجتماعات الهيئات العامة للفروع لمناقشة التقارير وانتخاب مجالس الفروع والمتممين للمؤتمر العام بما يتوافق وأحكام هذا القانون. ب- تحدد مدة العضوية لمجلس الفرع أو مجلس النقابة بدورتين متتاليتين فقط، وإذا انتهت هاتان الدورتان يحق للعضو الترشح بعد انقطاع دورة انتخابية واحدة والدورتين متتاليتين أيضاً. 2- يدعو رئيس مجلس الفرع الهيئة العامة إلى الاجتماع في دورة انتخابية في الموعد الذي يحدده مجلس النقابة لانتخاب أعضاء مجلس الفرع والمتممين إلى المؤتمر العام.

