التشريعات السورية

44 · المادة 44

سوريا
الدولة
40
الرقم
2019
السنة
ساري
الحالة

44

1- يتمتع رئيس مجلس الفرع بالصلاحيات الآتية: أ- يمثل الفرع ، ويرأس اجتماعات مجلسه، ويتابع تنفيذ القرارات الصادرة عنه والقرارات الصادرة عن مجلس النقابة. ب- يرأس اجتماعات الهيئة العامة للفرع. 2- ينوب عن رئيس الفرع في حال غيابه أمين السر ويتمتع بكامل صلاحيات رئيس الفرع. 3- يحدد النظام الداخلي للنقابة أسلوب عمل مجلس الفرع وتوزيع الأعمال بين أعضائه.