44
1- يتمتع رئيس مجلس الفرع بالصلاحيات الآتية: أ- يمثل الفرع ، ويرأس اجتماعات مجلسه، ويتابع تنفيذ القرارات الصادرة عنه والقرارات الصادرة عن مجلس النقابة. ب- يرأس اجتماعات الهيئة العامة للفرع. 2- ينوب عن رئيس الفرع في حال غيابه أمين السر ويتمتع بكامل صلاحيات رئيس الفرع. 3- يحدد النظام الداخلي للنقابة أسلوب عمل مجلس الفرع وتوزيع الأعمال بين أعضائه.

