التشريعات السورية

43 · المادة 43

سوريا
الدولة
40
الرقم
2019
السنة
ساري
الحالة

43

يتولى مجلس الفرع الاختصاصات الآتية: 1- تنفيذ قرارات المؤتمر العام ومجلس النقابة وتعليماته في مجال اختصاصه. 2- تنفيذ قرارات الهيئة العامة للفرع. 3- إدارة العمل في الفرع. 4- إدارة أموال الفرع وجباية الأموال وتحصيل الرسوم من الأعضاء وفق أحكام النظام المالي للنقابة. 5- اقتراح موازنة الفرع السنوية. 6- تزويد مجلس النقابة بالمعلومات اللازمة عن الوضع المهني والنقابي في منطقة عمل الفرع، واقتراح ما يحقق أهداف النقابة. 7- دعوة الهيئة العامة للفرع للاجتماع. 8- تلقي طلبات تسجيل الأعضاء والمتمرنين والبت فيها بقرار يخضع لتصديق مجلس النقابة. 9- رعاية حقوق الأعضاء المهنية والحرص على قيامهم بواجباتهم المهنية. 10- العمل على حل المنازعات التي تنشأ بين الأعضاء أو بينهم وبين جهات عملهم فيما يتعلق بشؤون المهنة، وبحال تعذر ذلك رفع الأمر إلى مجلس النقابة للبت فيها أصولاً خلال ثلاثين يوماً من تاريخ ورودها إليه. 11- التنسيق مع الجهات صاحبة العلاقة فيما يتعلق بالنشاط الفني في منطقة عمل الفرع. 12- تقديم الاقتراحات التي من شأنها رفع مستوى المهنة. 13- تدعيم الروابط الاجتماعية والمهنية بين الأعضاء وفق أحكام هذا القانون. 14- ممارسة الصلاحيات التي يفوضه بها مجلس النقابة، وبحث المسائل التي يحيلها إليه المجلس المذكور. 15- تنفيذ العقوبات المسلكية الصادرة بحق الأعضاء والمتمرنين والمكتسبة الدرجة القطعية وفق أحكام هذا القانون.