46
يشترط في المرشح لعضوية مجلس النقابة ومجلس الفرع والمؤتمر العام أن لا تكون قد صدرت بحقه أية عقوبة تأديبية شديدة بقرار مبرم لم يمض على صدوره ثلاث سنوات.
التشريعات السورية
46
يشترط في المرشح لعضوية مجلس النقابة ومجلس الفرع والمؤتمر العام أن لا تكون قد صدرت بحقه أية عقوبة تأديبية شديدة بقرار مبرم لم يمض على صدوره ثلاث سنوات.