التشريعات السورية

46 · المادة 46

سوريا
الدولة
40
الرقم
2019
السنة
ساري
الحالة

46

يشترط في المرشح لعضوية مجلس النقابة ومجلس الفرع والمؤتمر العام أن لا تكون قد صدرت بحقه أية عقوبة تأديبية شديدة بقرار مبرم لم يمض على صدوره ثلاث سنوات.