47
1- يفتح باب الترشح لعضوية مجلس الفرع والمتممين للمؤتمر العام، ويعلن قبل الموعد المحدد لاجتماع الهيئة العامة بمدة ثلاثين يوماً، ويستمر الترشح خمسة أيام، ولا يقبل طلب الترشح بعد انقضاء المدة المذكورة. 2- تتم الانتخابات الفرعية لعضوية مجلس الفرع والمتممين للمؤتمر العام وفقاً لما يأتي: أولاً- أ - تشكيل لجنة لكل فرع مؤلفة من: عضو مجلس نقابة رئيساً . اثنين من الهيئة العامة للفرع على ألا تقل مدة عضويتهما عن عشر سنوات، وأن يكونا من غير المرشحين. ب- مهمة هذه اللجنة دراسة طلبات الترشح والتدقيق بالشروط المطلوبة لكل مرشح ، وتصدر قراراتها خلال خمسة أيام من تاريخ انتهاء تقديم طلبات الترشح ، وتكون قراراتها قابلة للطعن أمام اللجنة المركزية المشكلة على مستوى النقابة، وتحدد مهلة الطعن بقرارات اللجنة بخمسة أيام من تاريخ صدور القرار . ج- تسجل الاعتراضات أو الطعون لدى ديوان الفرع المختص، على أن يتم إرسال هذه الاعتراضات أو الطعون إلى ديوان مجلس النقابة خلال خمسة أيام من تاريخ انتهاء مدة الاعتراض تحت طائلة المساءلة المسلكية. ثانياً يشكل مجلس النقابة والقائم على رأس عمله لجنة مركزية للإشراف على الانتخابات مؤلفة من: عضو مجلس نقابة غير مرشح رئيساً اثنين من أعضاء مجالس فروع النقابة عضوين مهمتها -1- دراسة الاعتراضات والطعون الواردة إليها من فروع النقابة والرد عليها خلال عشرة أيام غير قابلة للتمديد. 2- دراسة طلبات الترشح لعضوية مجلس النقابة والرد عليها مع مراعاة ما ورد في المادة /48/ الفقرة (2) على أن يصدر القرار النهائي خلال عشرة أيام غير قابلة للتمديد ، وتصدر قرارات اللجنة بهذا الخصوص قابلة للاعتراض ، أمام محكمة الاستئناف المدنية بمركز الفرع خلال ثمان وأربعين ساعة من تاريخ صدور القرار، وتبت المحكمة بالاعتراض في غرفة المذاكرة خلال أربع وعشرين ساعة بقرار مبرم. 3- الإشراف على انتخابات مجلس النقابة والتصديق عليها، وذلك بحضور ممثل عن الوزارة.

