التشريعات السورية

48 · المادة 48

سوريا
الدولة
40
الرقم
2019
السنة
ساري
الحالة

48

1- يدعو النقيب المؤتمر العام إلى الانعقاد بدورة انتخابية خلال ثلاثين يوماً من تاريخ انتهاء انتخابات مجالس الفروع والمتممين للمؤتمر العام. 2- يفتح باب الترشح لعضوية مجلس النقابة خلال عشرة أيام من تاريخ توجيه الدعوة، ولا يقبل طلب الترشح بعد انقضاء المدة المذكورة. 3- يجري الترشح بموجب كتاب يقدمه المرشح بالذات أو من ينوب عنه قانوناً إلى ديوان النقابة.