التشريعات السورية

21 · المادة 21

سوريا
الدولة
40
الرقم
2019
السنة
ساري
الحالة

21

1- لا يجوز للأعضاء أو المتمرنين أو الحائزين إذناً بالعمل الفني ممارسة أي عمل في المهن الفنية المنصوص عليها في هذا القانون لدى القطاع الخاص أو العام أو المشترك إلا بموجب عقد خطي مسجل ومصدق من الفرع المختص، ويذكر في هذا العقد التزامات الطرفين والأجر المتفق عليه، وإذا ما رأى مجلس النقابة أو مجلس الفرع أن الأجر المسجل في العقد لا يتفق والواقع، فإنه يقدر الأجر الذي ينسجم مع الأجر الفعلي للفنان، وفق ضوابط يحددها النظام الداخلي، ليتم استيفاء الرسم على أساسه. 2- في حال عدم توثيق العقد في النقابة أصولاً يوقف العمل فوراً من قبل الجهات القضائية المختصة بناءً على كتاب خطي من النقيب أو رئيس الفرع لحين تحصيل الرسم الواجب على العقد وفق أحكام هذا القانون.