22
1- المؤتمر العام للنقابة هو أعلى سلطة فيها، ويتألف من: أ- النقيب وأعضاء مجلس النقابة. ب- رؤساء وأعضاء مجالس الفروع. ج- الأعضاء المتممين للمؤتمر العام. 2- تستمر ولاية المؤتمر العام لمدة خمس سنوات ميلادية.
التشريعات السورية
22
1- المؤتمر العام للنقابة هو أعلى سلطة فيها، ويتألف من: أ- النقيب وأعضاء مجلس النقابة. ب- رؤساء وأعضاء مجالس الفروع. ج- الأعضاء المتممين للمؤتمر العام. 2- تستمر ولاية المؤتمر العام لمدة خمس سنوات ميلادية.