التشريعات السورية

22 · المادة 22

سوريا
الدولة
40
الرقم
2019
السنة
ساري
الحالة

22

1- المؤتمر العام للنقابة هو أعلى سلطة فيها، ويتألف من: أ- النقيب وأعضاء مجلس النقابة. ب- رؤساء وأعضاء مجالس الفروع. ج- الأعضاء المتممين للمؤتمر العام. 2- تستمر ولاية المؤتمر العام لمدة خمس سنوات ميلادية.