2
3 1- يختص المؤتمر العام للنقابة بما يأتي: أ- انتخاب أعضاء مجلس النقابة. ب- إقرار السياسة العامة للنقابة وخطط عملها ومتابعة تنفيذها. ج- مناقشة وإقرار التقرير السنوي لمجلس النقابة وتصديق الحساب الختامي للسنة المنقضية بعد الاطلاع على تقرير مفتش الحسابات وإقرار موازنة السنة التالية المقترحة من مجلس النقابة. د- تعيين مفتش حسابات قانوني أو أكثر. هـ- تحديد الرسوم النقابية وفق أحكام النظام المالي. و- سحب الثقة من النقيب أو مجلس النقابة أو أحد أعضائه، وذلك بأكثرية ثلثي أعضاء المؤتمر. ز- إقرار النظام الداخلي والمالي ونظام التمرين والأنظمة المتعلقة بصناديق النقابة التقاعد وصندوق ضمان الفنانين والأنظمة الأخرى المقترحة من مجلس النقابة، ولا تعد هذه الأنظمة نافذة إلا بعد تصديقها من الوزير خلال مدة لا تتجاوز ثلاثين يوماً من تاريخ إيداعها ديوان الوزارة، وإلا عُدت نافذة حكماً . ح- إقرار اقتراحات مجلس النقابة بطلب إصدار التشريعات الضرورية ورفعها إلى الجهات المختصة. ط- النظر في كل ما يتعلق بشؤون النقابة والمهنة. ي- حل الخلافات التي قد تقع بين مجلس النقابة ومجالس الفروع. ك- إقرار إحداث فروع للنقابة أو دمجها أو إلغائها وفق أحكام هذا القانون. 2- يصدر النقيب قرارات المؤتمر العام ويتابع تنفيذها من خلال مجلس النقابة ومجالس الفروع مع الجهات المعنية.

