التشريعات السورية

20 · المادة 20

سوريا
الدولة
40
الرقم
2019
السنة
ساري
الحالة

20

1- يشترط فيمن يزاول إحدى المهن الفنية المشمولة بأحكام هذا القانون من المواطنين العرب السوريين أو من في حكمهم أن يكون اسمه مسجلاً في أحد سجلي النقابة (سجل الأعضاء أو سجل المتمرنين). 2- لا يجوز لغير المسجلين في أحد سجلي النقابة ممارسة المهن الفنية المنصوص عليها في هذا القانون إلا بعد الحصول على إذن بالعمل من مجلس النقابة، ولا يترتب على منح الإذن إعطاء صاحب العلاقة أي حق من الحقوق الممنوحة للفنانين بموجب أحكامه ، ويحدد النظام الداخلي أسس وقواعد منح هذا الإذن. 3- يستثنى من أحكام الفقرتين السابقتين الفنانون العرب والأجانب، وأعضاء الفرق الفنية العربية والأجنبية، الذين تستقدمهم الجهات الرسمية.