التشريعات السورية

13 · المادة 13

سوريا
الدولة
40
الرقم
2019
السنة
ساري
الحالة

13

يجوز لمن فقد عضويته وفق أحكام الفقرات (ج) - د - هـ) من المادة /12/ من هذا القانون طلب إعادة قيده بعد زوال الأسباب التي أدت إلى فقدانها، خلال مدة أقصاها سنتان من تاريخ فقدان العضوية، وعليه في هذه الحال دفع الرسوم الواجبة على طلب إعادة القيد، ولا تدخل فترة فقدانها في حساب المعاش التقاعدي أو في مدة تولي المهام النقابية، مع مراعاة قواعد رد الاعتبار لمن حكم بجناية أو جنحة شائنة ممن فقد عضويته ويطلب إعادة قيده.