12
يفقد العضو عضويته ويطوى اسمه من جدول النقابة بقرار من مجلس النقابة بناء على اقتراح من مجلس الفرع في إحدى الحالات الآتية: أ- الوفاة. ب- فقدان أحد شروط اكتساب العضوية. ج- الحكم عليه بعقوبة جنائية أو جنحة شائنة بحكم مبرم. د- إذا تأخر عن تسديد الرسوم والاشتراكات المترتبة عليه للنقابة أو فروعها لأكثر من سنة واحدة، وبعد مضي خمسة عشر يوماً على تبلغه إنذار فرع النقابة التابع له بالدفع، وتعدّ لوحة إعلانات النقابة أو فروعها موطناً مختاراً لأعضائها في التبليغ. هـ- معاقبته بعقوبة الشطب تطبيقاً لأحكام هذا القانون، وإذا كانت عقوبة الشطب لمدة محددة يفقد العضو عضويته خلال تلك المدة فقط.

