التشريعات السورية

11 · المادة 11

سوريا
الدولة
40
الرقم
2019
السنة
ساري
الحالة

11

يجوز نقل العضو بناء على طلبه من فرع إلى آخر تبعاً لمكان إقامته بقرار من مجلس النقابة، وذلك بعد تسديد الرسوم المترتبة عليه للفرع السابق حتى تاريخ قبول طلب النقل.