11
يجوز نقل العضو بناء على طلبه من فرع إلى آخر تبعاً لمكان إقامته بقرار من مجلس النقابة، وذلك بعد تسديد الرسوم المترتبة عليه للفرع السابق حتى تاريخ قبول طلب النقل.
التشريعات السورية
11
يجوز نقل العضو بناء على طلبه من فرع إلى آخر تبعاً لمكان إقامته بقرار من مجلس النقابة، وذلك بعد تسديد الرسوم المترتبة عليه للفرع السابق حتى تاريخ قبول طلب النقل.