التشريعات السورية

14 · المادة 14

سوريا
الدولة
40
الرقم
2019
السنة
ساري
الحالة

14

ينشر مجلس النقابة في الربع الأول من كل عام جدولاً بأسماء الأعضاء والمتمرنين الذين سددوا كل الرسوم المترتبة عليهم عن السنة السابقة وما قبلها من السنين مرتباً حسب الأحرف الهجائية في كل فرع، ولا يجوز لأي عضو لا يكون اسمه وارداً في هذا الجدول أن يزاول المهنة ما لم يسدد الرسوم المتوجبة، وينشر اسمه في جدول لاحق على نفقته إذا سددها بعد نشر الجدول.