15
1- يشترط فيمن يطلب تسجيله متمرناً في النقابة أن يكون: أ- مستوفياً شروط العضوية المنصوص عليها في المادة /6/ من هذا القانون. ب- متمماً الثامنة عشر من العمر ولم يتجاوز الأربعين عاماً. ج- صاحب موهبة متميزة في الاختصاص الذي يطلب تسجيله متمرناً فيه. 2- يسجل اسم صاحب الطلب في جدول المتمرنين، وذلك بقرار من مجلس النقابة بناءً على اقتراح مجلس الفرع إذا اجتاز القبول بنجاح.

