التشريعات السورية

52 · المادة 52

سوريا
الدولة
40
الرقم
2019
السنة
ساري
الحالة

52

تتولى النقابة الدفاع عن الحقوق المهنية لأعضائها في كل ما يتعلق بممارسة المهنة أو بسببها.