25
يرأس النقيب اجتماعات المؤتمر العام للنقابة، فنائبه في حال غيابه، فأمين السر ، فأكبر أعضاء مجلس النقابة الحاضرين سناً.
التشريعات السورية
25
يرأس النقيب اجتماعات المؤتمر العام للنقابة، فنائبه في حال غيابه، فأمين السر ، فأكبر أعضاء مجلس النقابة الحاضرين سناً.