التشريعات السورية

25 · المادة 25

سوريا
الدولة
40
الرقم
2019
السنة
ساري
الحالة

25

يرأس النقيب اجتماعات المؤتمر العام للنقابة، فنائبه في حال غيابه، فأمين السر ، فأكبر أعضاء مجلس النقابة الحاضرين سناً.