المواد
المقدمة
رئيس الجمهورية بناء على أحكام الدستور، وعلى ما أقره مجلس الشعب في جلسته المنعقدة بتاريخ 23/10/ 1425 هجرية الموافق 6/12/2004 ميلادي، يصدر ما يلي:
الفصل الأول
تعاريف
1 · المادة 1
#يقصد بالكلمات والتعابير الواردة في هذا القانون المعاني المبينة إلى جانب كل منها: الوزارة: وزارة الثقافة الوزير: وزير الثقافة الاتحاد: اتحاد الفنانين التشكيليين في الجمهورية العربية السورية المؤتمر: المؤتمر العام لاتحاد الفنانين التشكيليين المكتب: المكتب التنفيذي لاتحاد الفنانين التشكيليين الجمعية الاختصاصية: وتشمل مجموعة من الفنانين الأعضاء في الاتحاد الذين يمارسون نشاطهم في مجال اختصاص فني واحد. المهنة: تشمل الأعمال الفنية الإبداعية في الاختصاصات التي تدخل في نطاق الفنون التشكيلية وهى الرسم والتصوير والنحت والحفر والغرافيك والتصميم الزخرفي والتصميم الصناعي والتصميم الداخلي والتصميم الإعلاني الديكور بأنواعه المختلفة والخط الزخرفي وللوزير بقرار منه بناء على اقتراح المؤتمر إضافة اختصاصات فنية جديدة. الفنان التشكيلي:هو الفنان المحلي الممارس للمهنة سواء أكان من خريجي الفنون الجميلة أو المتميزين من خريجي معهد الفنون التطبيقية أو من غير حملة الشهادات ممن لهم إنتاج فني متميز وفق الضوابط التي يحددها النظام الداخلي. العضو الأصيل: هو الفنان التشكيلي الذي أمضى سنتين على الأقل عضوا متمرنا وصدر قرار من المكتب بنقله إلى جدول الأصلاء بعد ثبوت جدارته أو من يقرر المكتب قبوله أصيلا بصورة مباشرة تقديرا لأعماله الفنية المتميزة. العضو المتمرن: هو الفنان الذي قبل انتسابه للاتحاد وسجل في جدول المتمرنين.
الفصل الثاني
الاتحاد أهدافه ومهامه
2 · المادة 2
#أ- يؤلف الفنانون التشكيليون في الجمهورية العربية السورية وفق أحكام هذا القانون اتحادا يسمى اتحاد الفنانين التشكيليين في الجمهورية العربية السورية. ب- يتمتع الاتحاد بالشخصية الاعتبارية ويكون مركزه دمشق وله أن ينشىء فروعا له في المحافظات وفق أحكام هذا القانون.
3 · المادة 3
#يعمل الاتحاد على تحقيق الأهداف الآتية: أ- المساهمة مع المنظمات الشعبية والنقابات المهنية في حشد طاقات الشعب لتحقيق أهداف الأمة العربية. ب- رعاية الفنانين التشكيليين والعمل على تطوير نتاجهم الفني وتنظيم شؤونهم المهنية ورعايتها وحماية حقوقهم والدفاع عنها. ج- إبراز القيمة المعنوية للفنان ولعمله الإبداعي على أنه مساهم أساسي في خدمة الوعي الوطني والقومي والإنساني والحضاري. د- إغناء العمل الفني التشكيلي باستلهام التراث الحضاري الإنساني للأمة العربية وللأمم الأخرى. ه- تأكيد دور الفنون التشكيلية في إغناء الحياة بالقيم الفكرية والجمالية في مختلف مناحيها وربط هذا الدور بحاجات المجتمع وبجوانب نشاطه كافة وجعل الفن ضرورة حياتية يومية. و- الحفاظ على حرية التعبير الفني وتنمية روح النقد الفني البناء وترسيخ التقويم العلمي الإبداعي ونشر الوعي التشكيلي على نطاق جماهيري. ز- تحسين الظروف المعاشية للفنانين وضمان مستقبلهم المادي والصحي والاجتماعي. ح- تهيئة مناخ يتيح للمواهب الفنية الواعدة أن تتفتح وتنمو في جو من الحرية المسؤولة. ط- توطيد صلات التعاون مع الفنانين التشكيليين في الدول العربية والدول الأخرى والمنظمات الفنية العربية والإقليمية والدولية. ي- توثيق إنتاج الفنانين في القطر العربي السوري والتعريف به بمختلف وسائل التقانة المعاصرة.
4 · المادة 4
#يعمل الاتحاد بالتعاون مع الجهات المعنية على تحقيق أهدافه من خلال قيامه بالمهام الآتية: أ- افتتاح صالات للمعارض وإنشاء محترفات ومشاغل لتوفير وسائل إنتاج الأعمال الفنية التشكيلية للأعضاء والتعاون مع الجهات المختصة بالإشراف على صالات العرض. ب- إصدار النشرات والدوريات والمطبوعات المتعلقة بأهدافه وتخصيص صفحات خاصة في النشرات والصحف المحلية للإعلان عن المعارض إضافة إلى وسائل الإعلام الأخرى المسموعة والمرئية. ج- الإسهام مع الجهات المعنية بالفنون التشكيلية في كل ما يتعلق بتطبيق هذه الفنون وتعميمها وتوظيفها في مختلف جوانب الحياة العامة. د- الإسهام مع الجهات المعنية في إعداد المناهج التعليمية للفنون التشكيلية والتربية الفنية. ه- الإسهام مع الجهات المعنية في تكليف الفنانين التشكيليين بتصميم الأعمال الفنية العائدة للدولة والهيئات والمؤسسات التابعة لها. و- المشاركة مع الجهات صاحبة العلاقة في تقييم الأعمال الفنية التشكيلية ووضع التعريفات وأجور تصميم هذه الأعمال وتنفيذها. ز- امتلاك الأموال المنقولة وغير المنقولة وإدارتها واستثمارها في المشروعات والأعمال كما يحددها النظام الداخلي والمالي للاتحاد وإبرام العقود المتعلقة بذلك ح- تنظيم مزاولة المهنة على أساس تعاوني وتشجيع تأسيس مراسم ومعارض تعاونية مشتركة وتوفير فرص العمل للأعضاء. ط- إقامة المؤتمرات والندوات والمحاضرات والمعارض والمشاركة فيها داخل الجمهورية العربية السورية وخارجها. ي- تقديم الخدمات الاقتصادية والصحية والاجتماعية والثقافية للأعضاء بما يضمن استفادتهم من معاش الشيخوخة والعجز وتعويض الوفاة وتقديم المساعدة في حالات المرض والحوادث الطارئة بما يكفل لهم ولأسرهم حياة كريمة من خلال الصناديق الداخلية للاتحاد التي يحدثها بأنظمة خاصة يقرها المؤتمر العام. ك- إحداث الصناديق والأنظمة التي تكفل تحقيق الرعاية الصحية والاجتماعية والاقتصادية وفق ما يقره المؤتمر العام ومصادقة الوزير عليه وفى ضوء القوانين المرعية.
5 · المادة 5
#لوزارة الثقافة حق الإشراف على الاتحاد وفروعه وفقا للقوانين النافذة بهذا الشأن.
الفصل الثالث
في العضوية
6 · المادة 6
#يجب أن تتوفر في طالب الانتساب للاتحاد الشروط الآتية: أ- أن يكون من مواطني الجمهورية العربية السورية منذ أكثر من خمس سنوات أو من رعايا إحدى الدول العربية المقيمين في الجمهورية العربية السورية بشرط المعاملة بالمثل. ب- ألا يكون محكوما عليه بجناية أو جنحة شائنة. ج- أن يكون كامل الأهلية القانونية د- أن ينطبق عليه تعريف الفنان الوارد في المادة الأولى من هذا القانون. ه- أن يكون ذا سيرة توحي بالثقة والاحترام الواجبين للمهنة وذلك وفقا للأحكام الواردة في النظام الداخلي بهذا الشأن. و- أن يكون مقيما بصورة فعلية في المحافظة الموجود فيها مركز الفرع الذي يطلب تسجيل اسمه فيه. ز- للمكتب منح عضوية الشرف في الحالات الآتية: 1. للأشخاص الذين يقومون بأعمال متميزة تساعد الاتحاد في تحقيق أهدافه. 2. للفنانين التشكيليين العرب المقيمين الذين قدموا أعمالا فنية متميزة أو قاموا بخدمات قيمة للاتحاد. 3. للفنانين التشكيليين الأجانب الذين قدموا خدمات قيمة للقضايا العربية.
7 · المادة 7
#أ- تكتسب صفة العضوية بقرار من المكتب بناء على اقتراح من مجلس الفرع وذلك على مرتبتين عضوا متمرناً أو عضوا أصيلا ولا يحق لمن يقرر رفض انتسابه أو تأصيله أن يتقدم بطلب جديد قبل مضى سنة على تاريخ رفض طلبه. ب- يحق لمن رفض طلب انتسابه أو تأصيله الاعتراض على ذلك خلال مدة شهر من تاريخ تبلغه قرار الرفض أمام محكمة الاستئناف التي تبت بالاعتراض في غرفة المذاكرة خلال مدة ثلاثين يوماً.
8 · المادة 8
#أ- تزول صفة العضوية بقرار من المكتب بناء على اقتراح مجلس الفرع بعد إجراء التحقيقات اللازمة ويصدر القرار بزوال الصفة من المكتب في الحالات الآتية: 1. إذا ارتكب العضو مخالفة صريحة لأهداف الاتحاد الأساسية أو لنظامه الداخلي وصدر بحقه قرار بذلك من مجلس التأديب مكتسب الدرجة القطعية 2. إذا انقطع عن الإنتاج الفني ولم يشارك في نشاطات فنية تشكيلية لمدة تزيد على خمس سنوات دون سبب مبرر. 3. إذا تأخر في تسديد الالتزامات المالية المستحقة للاتحاد دون سبب مبرر. 4. في حالة وفاة العضو. ب- يحق لمن تقرر إزالة صفة العضوية عنه بموجب أحكام الفقرات 1، 2، 3 الاعتراض على ذلك خطيا للمكتب خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تبلغه القرار وعلى المكتب دعوة المعترض للمثول أمامه وسماع أقواله. ج- وفى حال رفض المكتب للاعتراض أو عدم البت به خلال ثلاثين يوما من تاريخ تقديمه فللمعترض أن يطعن بقرار المكتب خلال مدة شهر من تاريخ تبليغه قرار رفض الاعتراض أو من تاريخ انقضاء ثلاثين يوما على تقديم طلب الاعتراض للمكتب دون البت به وذلك أمام محكمة الاستئناف التي تبت بالطعن في غرفة المذاكرة خلال مدة خمسة عشر يوما من تاريخ تقديمه إليها.
9 · المادة 9
#يحدد النظام الداخلي الأحكام الخاصة بإجراءات قبول انتساب الأعضاء وكيفية التحقق من توفر شروط العضوية فيهم وكذلك شروط الانتقال من جدول المرشحين إلى جدول الأصلاء وحقوق وواجبات كل من الفئتين وكذلك كيفية انتقال الأعضاء من فرع إلى آخر.
الفصل الرابع
في مزاولة المهنة
10 · المادة 10
#يشترط فيمن يحترف احد الاختصاصات الفنية الواردة في تعريف المهنة المشمولة بأحكام هذا القانون أن يكون من الأعضاء المسجلين في الاتحاد وللمكتب التنفيذي أن يأذن لغير الأعضاء بقرار منه يحدد فيه نوع العمل ومدته وذلك بناء على اقتراح مجلس الفرع ويضع النظام الداخلي الأسس والقواعد الخاصة بمنح هذا الإذن.
11 · المادة 11
#أ- تلتزم الوزارات والجهات العامة كافة بالتعاون مع الاتحاد في كل ما يتعلق بالأعمال الفنية التشكيلية من حيث التخطيط والتصميم والتنفيذ. ب- يجب تسجيل تراخيص الديكور للمحلات والمنشات التجارية والمنشات السياحية والأعمال النصبية والجدارية ضمن مراكز المدن وتصديقها من قبل الاتحاد أو فروعه أصولا. ج- تخصص نسبة 2.5 اثنين ونصف في المائة من القيمة الإجمالية للإكساء الخارجي لواجهات المباني والمشيدات الجديدة ذات النفع العام لتزيينها بالأعمال الفنية التشكيلية.
12 · المادة 12
#لا يجوز القيام بأي عمل مشمول بأحكام المادة 11 إلا بعد تسجيل العقد في الفرع المختص أصولا ويحدد النظام الداخلي الإجراءات الخاصة بذلك ولا يعفى التبرع بالعمل الفني من تسجيل العقد إلا في الحالات التي يقرها المكتب.
13 · المادة 13
#للوزير عند توفر الخبرات الفنية المحلية أن يطلب إلى الجهات الأجنبية التي تقوم بتقديم الدراسات أو الأعمال الفنية العائدة للدولة، التعاون مع الاتحاد بشأن التعاقد مع فنانين تشكيليين سوريين للقيام بالدراسات الفنية والإشراف على التنفيذ كلياً أو جزئياً.
الفصل الخامس
في الحقوق والواجبات
14 · المادة 14
#يتولى الاتحاد الدفاع عن حقوق أعضائه في كل ما يتعلق بممارسة المهنة أو بسببها.
15 · المادة 15
#ينحصر حق الترشيح والانتخاب بالمسجلين في سجل الأعضاء الأصلاء الذين سددوا التزاماتهم المالية للاتحاد وصناديقه.
16 · المادة 16
#لا يجوز للعضو الأصيل أو المتمرن القيام بعمل يتنافى مع شرف المهنة وتقاليدها.
17 · المادة 17
#يجب على الأعضاء الأصلاء والمتمرنين تضمين عقود عملهم مع القطاع الخاص شرطا يقضى بعدم نفاذها إلا بعد تصديقها من قبل مجلس الفرع المختص.
18 · المادة 18
#يلتزم الأعضاء الأصلاء والمتمرنون بأهداف الاتحاد المنصوص عليها في هذا القانون وكل عمل يؤدى إلى مخالفة هذه الأهداف يعرض مرتكبها للعقوبة التأديبية.
19 · المادة 19
#لا يجوز للعضو الأصيل أو المتمرن مخالفة التعليمات أو القرارات الصادرة عن المؤتمر العام أو المكتب أو مجلس الفرع المتعلقة بالأمور التنظيمية الخاصة بممارسة المهنة.
20 · المادة 20
#لا يحق للعضو متابعة أعمال زميله إلا بعد الحصول على إذن خطى مسبق منه يكفل استيفاء حقوقه وفى حال الرفض فإن مجلس الفرع هو صاحب الصلاحية في منح الإذن أصولا خلال خمسة عشر يوما.
21 · المادة 21
#لا يحق للعضو تقييم أعمال زميله بهدف الإساءة إليها من خلال وسائل الإعلام أو غيرها0
22 · المادة 22
#لا يحق للفنان نسخ أعمال زميله أو تقليدها أو تضمينها إلا بعد الحصول على الموافقة الخطية منه0
الفصل السادس
تكوين الاتحاد وصلاحية هيئاته
23 · المادة 23
#يتكون الاتحاد من الهيئات الآتية: 1- المؤتمر 2- المكتب 3- الهيئات العامة للفروع 4- مجالس الفروع 5- جمعيات الاتحاد الاختصاصية ويحدد النظام الداخلي أصول عقد اجتماعات هذه الهيئات وكيفية اتخاذ قراراتها 0
الفصل السابع
المؤتمر وصلاحياته
24 · المادة 24
#يتألف المؤتمر من: 1- أعضاء المكتب الجدد 2- أعضاء المكتب للدورة السابقة 3- أعضاء مجالس الفروع 4- الأعضاء المتممين للمؤتمر
25 · المادة 25
#المؤتمر هو السلطة العليا في الاتحاد ويملك صلاحية تقرير كل ما من شأنه تحقيق أهداف الاتحاد ويختص بما يلي: أ- انتخاب أعضاء المكتب ب- إقرار السياسة العامة للاتحاد ومراقبة تنفيذها ج- تعيين مفتش حسابات قانوني أو أكثر د- مناقشة وإقرار التقرير السنوي للاتحاد وتصديق الحساب الختامي للسنة المنقضية بعد الاطلاع على تقرير مفتش الحسابات وإقرار موازنة السنة المالية المقترحة من المكتب التنفيذي للاتحاد. ه- تحديد الرسوم الاتحادية وفق أحكام النظام المالي و- سحب الثقة من رئيس الاتحاد أو المكتب أو احد أعضائه وذلك بأكثرية ثلثي أعضاء المؤتمر. ز- حل الخلافات التي تقع بين المكتب ومجالس الفروع ح- إقرار النظام الداخلي والمالي ونظام التمرين والأنظمة المتعلقة بصناديق التعاون والإسعاف والأنظمة المركزية الأخرى المقترحة من المكتب التنفيذي ولا تعتبر هذه الأنظمة نافذة إلا بعد تصديقها من وزير الثقافة ويتم التصديق على هذه الأنظمة خلال مدة لا تتجاوز ستين يوما من تاريخ إيداعها ديوان الوزارة وتعتبر مصدقة حكما إذا لم يصدر قرار من الوزير بشأنها خلال هذه المدة. ط- إقرار اقتراحات المكتب التنفيذي بطلب إصدار التشريعات الضرورية ورفعها إلى الجهات المختصة. ي- النظر في كل ما يتعلق بشؤون المهنة.
26 · المادة 26
#يجتمع المؤتمر بدعوة يوجهها رئيس الاتحاد في الحالات الآتية: أ- في دورة انتخابية خلال ثلاثين يوما من تاريخ انتهاء مجالس الفروع والأعضاء المتممين وذلك لانتخاب مكتب تنفيذي جديد للاتحاد. ب- في دورة عادية وخلال ستين يوما من انتهاء السنة المالية لتصديق الحسابات الختامية وإقرار الموازنة التقديرية وإقرار التقرير السنوي وذلك بناء على قرار المكتب التنفيذي للاتحاد. ج- في دورة استثنائية بناء على قرار المكتب التنفيذي أو بناء على طلب خطى من ثلث أعضاء المؤتمر على الأقل على أن يحدد في هذا الطلب أو القرار الغاية من هذه الدعوة. وتوجه الدعوة لحضور اجتماع المؤتمر العام بالإعلان عنها في مقر الاتحاد وفروعه وعبر وسائل الإعلام الرسمية المختلفة وقبل أسبوع على الأقل من موعد الاجتماع.
27 · المادة 27
#يرأس اجتماعات المؤتمر العام للاتحاد رئيس الاتحاد أو نائبه في حال غيابه فأمين السر فأكبر أعضاء المكتب التنفيذي سنا ويشترط لصحة عقد الاجتماع الشروط القانونية الآتية: أ- لا تعتبر اجتماعات المؤتمر قانونية إلا بحضور الأكثرية المطلقة لأعضائه وإذا لم تتوفر يتحتم دعوة المؤتمر للاجتماع للمرة الثانية خلال خمسة عشر يوما ويكون الاجتماع الثاني قانونيا مهما بلغ عدد الحاضرين ويتم تحديد موعد الجلسة الثانية بالدعوة الأولى ويتخذ القرارات بأكثرية أصوات الحاضرين وإذا تساوت يرجح الجانب الذي فيه رئيس الجلسة. ب- لا تعتبر اجتماعات المؤتمر الاستثنائية التي تعقد بناء على طلب ثلث الأعضاء قانونية إلا بحضور أكثرية ثلثي أعضاء المؤتمر فإذا لم تتوفر هذه الأكثرية في هذا الاجتماع اعتبر طلب الدعوة لاغياً. ج- لا تعتبر دورات المؤتمر العام الانتخابية والعادية والاستثنائية قانونية إلا بدعوة ممثل عن مكتب النقابات المهنية القطري لحزب البعث وممثل عن وزارة الثقافة بشرط ألا يكون من المرشحين للمكتب التنفيذي في اجتماعات المؤتمر العام الانتخابية على أن تتم دعوته أصولا قبل الموعد المحدد للاجتماع بثلاثة أيام على الأقل وإذا لم يحضر رغم تبلغه الموعد اعتبر الاجتماع قانونياً.
28 · المادة 28
#ينتخب المؤتمر أعضاء المكتب التنفيذي من المرشحين وذلك بالاقتراع السري وبأكثرية الأصوات.
29 · المادة 29
#يصدر رئيس الاتحاد قرارات المؤتمر العام وتنشر هذه القرارات بإعلانها في مقر الاتحاد بموجب محضر ينظمه أمين السر العام وفى مقرات الفروع.
الفصل الثامن
المكتب
30 · المادة 30
#يتولى شؤون الاتحاد مكتب يتكون من احد عشر عضوا ينتخبهم المؤتمر لمدة خمسة أعوام ويمارس المكتب الاختصاصات الآتية: أ- انتخاب الرئيس ونائب الرئيس وأمين السر العام والأمين المالي العام من بين أعضائه وله الحق في إعادة توزيع هذه المهام بالأكثرية المطلقة لأعضائه. ب- تنفيذ قرارات المؤتمر ج- وضع مشاريع الأنظمة الداخلية للاتحاد المتعلقة بالمهنة وتطويرها وعرضها على المؤتمر. د- وضع الحسابات الختامية ومشاريع الموازنات التقديرية وعرضها على المؤتمر. ه- إقرار النفقات والصرفيات. و- تشكيل اللجان الدائمة والمؤقتة والجمعيات من أعضاء الاتحاد وإحداث المكاتب لتحقيق أهدافه. ز- تقديم تقرير إلى المؤتمر عن أعماله في كل عام وخطة عمل سنوية للعام التالي. ح- البت في طلبات الانتساب للاتحاد بناء على اقتراحات مجالس الفروع. ط- الإشراف على جمعيات الاتحاد ولجانه ومكاتبه ووحداته المختلفة. ي- إدارة أعمال الاتحاد والقيام بما يحقق أهدافه وغاياته تنفيذا لقرارات المؤتمر الصادرة وفق أحكام هذا القانون والقوانين والأنظمة النافذة. ك- إدارة أموال الاتحاد وممتلكاته واستثمارها وتحصيل الأموال الواجبة له أصولا. ل- تحريك حسابات الفروع وفاء للالتزامات المترتبة عليها تجاه الاتحاد وذلك بتفويض من المؤتمر العام. م- دعوة المؤتمر العام للانعقاد. ن- الإشراف على أعمال الفروع ومراقبة حسن تنفيذها لأحكام القانون وقرارات المؤتمر العام. س- منح لقب فنان بقرار بناء على اقتراح مجالس الفروع. ع- دعوة الهيئة العامة لأي فرع من فروع الاتحاد للاجتماع عند الضرورة. ف- الاطلاع على قرارات الهيئات العامة للفروع ومجالسها وإعطاء التوجيهات اللازمة بشأنها وإلغاء ما هو مخالف للقانون وأنظمة الاتحاد وقرارات المؤتمر العام ومجالس الاتحاد. ص-يجوز تفرغ رئيس الاتحاد وعضوين على الأكثر من بقية أعضاء المكتب ويحدد النظام الداخلي قواعد هذا التفرغ وأجور المتفرغين وتعويضاتهم.
31 · المادة 31
#يحدد النظام الداخلي جميع الأحكام الخاصة بكيفية عقد اجتماعات كل من المؤتمر والمكتب وكيفية اتخاذ قراراته فيما لم يرد عليه نص في هذا القانون كما يحدد مهام كل من نائب الرئيس وأمين السر العام والأمين المالي العام.
32 · المادة 32
#أ- إذا شغر مركز الرئيس أو نائب الرئيس أو أمين السر العام أو الأمين المالي العام يجتمع المكتب لانتخاب البديل. ب- إذا شغر مركز أكثر من ثلاثة أعضاء من المكتب لأي سبب كان يدعى المؤتمر لانتخاب بديل عنهم وذلك خلال مدة أقصاها ثلاثون يوماً من تاريخ الشغور. ج- يعتبر المركز شاغرا في الحالات التالية: 1. سحب الثقة 2. الاستقالة وقبولها 3. زوال صفة العضوية 4. الوفاة 5. في حال عدم حضور اجتماعات المكتب ووفق أحكام النظام الداخلي د- لا تكون اجتماعات المكتب قانونية إلا بحضور الأكثرية المطلقة لأعضائه ه- تصدر القرارات بأكثرية أصوات الحاضرين وإذا تساوت الأصوات يرجح الجانب الذي فيه رئيس الجلسة.
الفصل التاسع
المكاتب في الاتحاد
33 · المادة 33
#يتولى أعضاء المكتب التنفيذي الإشراف على مكاتب الاتحاد التي يحددها ويحدد مهامها النظام الداخلي على أن يكون المكتب التنفيذي بمجموعه مسؤولا عن أعمال هذه المكاتب.
الفصل العاشر
رئيس الاتحاد
34 · المادة 34
#يمارس رئيس الاتحاد الاختصاصات الآتية: أ- يمثل الاتحاد ويرأس اجتماعات المكتب وينفذ قراراته ويوقع العقود التي يوافق عليها المكتب وله حق التقاضي باسم الاتحاد، وهو آمر الصرف في الاتحاد. ب- ينوب عن الرئيس في حال غيابه نائبه وفى حال غياب النائب أمين السر العام ويتمتع بصلاحيات الرئيس من ينوب عنه في حال غيابه. ج- على رئيس الاتحاد وأمين السر العام والأمين المالي العام الإقامة في دمشق.
الفصل الحادي عشر
فروع الاتحاد
35 · المادة 35
#أ- يحدث بقرار من المكتب فرع في كل محافظة لا يقل عدد الفنانين فيها المسجلين في الاتحاد عن 25 عضواً أصيلاً. ب- عند عدم كفاية عدد الأعضاء الموجودين في محافظة ما لتشكيل فرع ينضم الفنانون الأعضاء في المحافظة إلى الفرع الموجود في محافظة مجاورة بقرار من المكتب. ج- في حال وجود محافظات مجاورة لا يشكل الفنانون في كل منها العدد الكافي لإحداث فرع للاتحاد يشكل من هؤلاء فرع يحدد مقره في المكتب.
الفصل الثاني عشر
الهيئة العامة للفرع
36 · المادة 36
#تتكون الهيئة العامة للفرع من مجموع الأعضاء المسجلين في جدول الفرع وهى السلطة العليا في الفرع.
37 · المادة 37
#تتمتع الهيئة العامة للفرع بالصلاحيات الآتية: أ- انتخاب أعضاء مجلس الفرع. ب- انتخاب الأعضاء المتممين للمؤتمر بنسبة عضو واحد عن كل 25 خمسة وعشرين عضوا من أعضائها على أن لا يزيد مجموع عدد المتممين على عشرة أعضاء مهما بلغ أعضاء الهيئة العامة أما الفرع الذي يقل أعضاءه عن خمسين عضواً فيكون له متمم واحد وينحصر حق الترشيح والانتخاب بالمسجلين في سجل الأعضاء الأصلاء. ج- مناقشة التقرير السنوي لأعمال مجلس الفرع وإقراره ورفع الاقتراحات والتوصيات المتعلقة بشؤون الفرع إلى المكتب التنفيذي لإجراء اللازم بشأنها. د- تصديق الحساب الختامي للسنة المالية المنقضية بعد الاطلاع على تقرير مفتش الحسابات وإقرار مشروع موازنة السنة التالية لرفعها إلى المكتب التنفيذي للمصادقة عليها. ه- تعيين مفتش حسابات قانوني وتقدير أتعابه. و- سحب الثقة من رئيس مجلس الفرع أو من مجلس الفرع أو احد أعضاء مجلس الفرع بأكثرية ثلثي الأعضاء.
38 · المادة 38
#تجتمع الهيئة العامة للفرع بدعوة من رئيس مجلس الفرع في الحالات الآتية: أ- في دورة انتخابية قبل خمسة عشر يوما من تاريخ انتهاء ولاية مجلس الفرع وذلك لانتخاب مجلس الفرع الجديد والأعضاء المتممين للمؤتمر العام. ب- في دورة عادية خلال ثلاثين يوما تلي انتهاء السنة المالية لتصديق الحسابات الختامية وإقرار مشروع الموازنة للسنة المقبلة ومناقشة التقرير السنوي للفرع. ج- في دورة استثنائية وذلك: 1. تنفيذاً لقرار المكتب التنفيذي. 2. تنفيذاً لقرار مجلس الفرع. د- استناداً إلى طلب من الأعضاء الأصلاء لا يقل عن ثلث المسجلين في جدول الأصلاء في الفرع على أن يوضح في الطلب الغاية من الاجتماع وعلى رئيس الفرع أن يوجه الدعوة خلال خمسة عشر يوما من تاريخ استلامه الطلب. ه- يرأس اجتماع الهيئة العامة رئيس الفرع أو أمين السر في حال غيابه فاكبر أعضاء مجلس الفرع الحاضرين سنا أما إذا كانت الدعوة بناء على قرار المكتب التنفيذي فيرأس اجتماعها رئيس الاتحاد في حال حضوره. و- تطبق أحكام الفقرتين أ، ب من المادة 27 من هذا القانون على اجتماعات الهيئة بعد استبدال عبارة المؤتمر العام بالهيئة العامة للفرع.
الفصل الثالث عشر
مجلس الفرع
39 · المادة 39
#أ- يتكون مجلس الفرع من خمسة أعضاء تنتخبهم الهيئة العامة للفرع من بين أعضائها الأصلاء ويشترط في العضو المرشح مضى خمس سنوات على تأصيله. ب- ينتخب مجلس الفرع من بين أعضائه رئيسا وأمينا للسر وأميناً مالياً. ج- يجوز تفرغ رئيس مجلس الفرع أو احد أعضاء المجلس بقرار من المكتب التنفيذي بناء على اقتراح مجلس الفرع ويحدد المؤتمر قواعد هذا التفرغ وأتعاب المتفرغ وتعويضاته.
40 · المادة 40
#تستمر ولاية مجلس الفرع مدة خمس سنوات.
41 · المادة 41
#أ- إذا شغر مركز رئيس مجلس الفرع أو أمين السر أو الأمين المالي يجتمع مجلس الفرع لانتخاب البديل من بين أعضائه خلال ثلاثين يوما من تاريخ شغور ذلك المركز. ب- إذا شغر مركز اثنين أو أكثر من أعضاء مجلس الفرع لأي سبب كان تدعى الهيئة العامة لانتخاب بديل عنهم لإتمام مدة المجلس وذلك خلال مدة أقصاها ثلاثون يوما من تاريخ الشغور.
42 · المادة 42
#تكون اجتماعات مجلس الفرع قانونية بحضور أكثرية عدد أعضائه المطلقة وتصدر قراراته بأكثرية أصوات الأعضاء الحاضرين وإذا تساوت الأصوات يكون صوت رئيس الجلسة مرجحاً.
43 · المادة 43
#ترفع مجالس الفروع نسخة من محاضر اجتماعاتها وقراراتها إلى المكتب التنفيذي.
44 · المادة 44
#يتولى مجلس الفرع الاختصاصات الآتية: أ- تنفيذ قرارات المؤتمر العام والمكتب التنفيذي وتعليماته في مجال اختصاصه. ب- تنفيذ قرارات الهيئة العامة للفرع. ج- إدارة أموال الفرع وجباية الأموال وتحصيل الرسوم من الأعضاء وفق أحكام النظام الداخلي للاتحاد. د- اقتراح موازنة الفرع السنوية. ه- تزويد المكتب التنفيذي بالمعلومات اللازمة عن الوضع المهني والنقابي في منطقة عمل الفرع واقتراح ما يحقق أهداف الاتحاد. و- دعوة الهيئة العامة للفرع للاجتماع. ز- تلقى طلبات الانتساب والتأصيل ورفعها إلى المكتب التنفيذي. ح- ممارسة الصلاحيات التي يفوضه بها المكتب التنفيذي وبحث المسائل التي يحيلها إليه المكتب المذكور. ط- تنفيذ العقوبات المسلكية الصادرة بحق الأعضاء والمكتسبة الدرجة القطعية وفق أحكام هذا القانون. ي- النظر في الشكاوى والقضايا التأديبية التي تقدم بحق الفنانين وفق إحكام هذا القانون. ك- النظر في الخلافات الناجمة عن أتعاب الفنانين أو تقديرها وقرارات المجلس تخضع للطعن أمام المكتب التنفيذي خلال ثلاثين يوماً تبدأ من تاريخ اليوم الذي يلي تبليغها.
45 · المادة 45
#أ- يتمتع رئيس مجلس الفرع بالصلاحيات الآتية: 1. يمثل الفرع ويرأس اجتماعات مجلسه ويتابع تنفيذ القرارات الصادرة عنه والقرارات الصادرة عن المكتب التنفيذي وهو آمر الصرف أصولاً. 2. يرأس اجتماعات الهيئة العامة للفرع. 3. ينوب عن رئيس مجلس الفرع في حال غيابه أمين السر وفى حال غياب أمين السر الأمين المالي ويتمتع بصلاحيات رئيس مجلس الفرع من ينوب عنه في حال غيابه. ب- يحدد النظام الداخلي أسلوب عمل مجلس الفرع وتوزيع الأعمال بين أعضائه.
الفصل الرابع عشر
جمعيات الاتحاد الاختصاصية
46 · المادة 46
#أ- لكل عضو في الاتحاد الحق في الانتساب إلى واحدة أو أكثر من الجمعيات التي تتوافق مع ممارسة نشاطه عضواً في الاتحاد وفق اختصاصاتها الآتية: 1. الرسم والتصوير في مختلف مجالاته. 2. النحت. 3. الحفر والغرافيك. 4. التصميم الزخرفي والإعلان والاتصالات البصرية. 5. التصميم الداخلي والديكور بأنواعه المختلفة. 6. أية جمعيات اختصاصية أخرى يقرها المؤتمر. ب- يتضمن النظام الداخلي الأحكام الخاصة بتنظيم هذه الجمعيات وعضويتها ومزاولة نشاطها.
الفصل الخامس عشر
الشؤون المالية
47 · المادة 47
#يكون للاتحاد ولكل فرع من فروعه موازنة سنوية تقديرية وحساب ختامي.
48 · المادة 48
#تتكون موارد الاتحاد وفروعه على النحو الآتي: أ- رسوم الانتساب والتسجيل والتي يحددها النظام الداخلي. ب- النسبة التي يحددها المؤتمر من إيرادات الفروع باستثناء الهبات والتبرعات. ج- المساعدات التي تحددها الدولة للاتحاد. د- ريع أموال الاتحاد واستثماراته وموارد النشاطات التي يقوم بها والتي تدخل ضمن اختصاصه. ه- الهبات والتبرعات والوصايا التي يقبلها المكتب بعد موافقة مسبقة من الوزير. و- نسبة مئوية من القيمة الإجمالية التي تدفع لقاء العمل الفني التشكيلي تحدد كما يلي: 1. 5 بالمائة خمسة بالمائة من القيمة الإجمالية التي تدفع لقاء العمل الذي ينفذه الفنان عضو الاتحاد. 2. 7 بالمائة سبعة بالمائة من القيمة الإجمالية التي تدفع لقاء العمل الذي ينفذه غير الأعضاء بعد منحهم الإذن. 3. وفى حال وجود أعمال أخرى متممة أو مرافقة للعمل الفني الأساسي تقوم لجنة خبرة يسميها المكتب التنفيذي بتقدير قيمة العمل الفني حصرا حيث تستوفى مستحقات الاتحاد على أساسها.
49 · المادة 49
#لا تسترد الرسوم المدفوعة إلى الاتحاد أو الفرع لأي سبب كان بعد تصديق الحساب الختامي من المؤتمر العام.
50 · المادة 50
#تبدأ السنة المالية للاتحاد وفروعه في الأول من شهر كانون الثاني وتنتهي في آخر كانون الأول من كل عام.
51 · المادة 51
#أ- تعرض مشاريع موازنات الفروع على الهيئات العامة للفروع لإقرارها ومن ثم ترفع إلى المكتب التنفيذي. ب- يضع المكتب التنفيذي في كل سنة موازنة السنة المالية متضمنة موازنات مجالس الفروع وتعرض على المؤتمر العام للتصديق عليها.
52 · المادة 52
#أ- تعفى ممتلكات الاتحاد غير الاستثمارية وأمواله وممتلكات فروعه غير الاستثمارية المنقولة وغير المنقولة من جميع الضرائب والرسوم والطوابع المالية والبلدية. ب- لا يجوز الحجز على مقر الاتحاد وفروعه وموجوداتها.
53 · المادة 53
#يحق للمكتب ولمجالس الفروع دفع تعويضات أو مكافآت للمكلفين بمهام وأعمال تعود للاتحاد سواء كانوا أعضاء في المكتب أم في مجالس الفروع أم خارجها بما يتفق مع النظامين الداخلي والمالي للاتحاد كما يحق له منح مكافآت تشجيعية وجوائز تقديرية للمنتجين المبدعين من الفنانين.
الفصل السادس عشر
أحكام عامة
54 · المادة 54
#أ- يتضمن النظام الداخلي للاتحاد بالإضافة إلى ما ورد عليه النص في أحكام هذا القانون جميع الأحكام اللازمة لسير العمل في الاتحاد وهيئاته وجمعياته وكيفية دعوتها واجتماعها واتخاذ مقرراتها. ب- يتضمن النظام المالي للاتحاد جميع الأحكام اللازمة لسير الأعمال المالية وتنظيم الميزانيات وأصول القبض وضبط الإيرادات والنفقات.
الفصل السابع عشر
العقوبات التأديبية
55 · المادة 55
#أ- يعاقب تأديبياً بإحدى العقوبات التأديبية الخفيفة الآتية: 1. التنبيه الشفوي. 2. التنبيه الخطي. 3. الإنذار المسجل. كل عضو يخرج عن أهداف الاتحاد أو يخل بواجب من واجبات المهنة أو بالتزام من الالتزامات المترتبة عليه بموجب أحكام هذا القانون. ب- كما يعاقب بإحدى العقوبات الشديدة الآتية: 1. المنع من مزاولة المهنة لمدة سنة على الأقل. 2. الشطب المؤقت لمدة سنتين على الأقل. 3. الشطب النهائي من جدول الاتحاد. كل من يفقد شرطا من شروط العضوية أو يرتكب عملا جسيما مخالفا لأحكام قانون الاتحاد ونظام الداخلي.
56 · المادة 56
#أ- يترتب على منع العضو من مزاولة المهنة عدم قيامه بأي عمل من أعمالها. ب- يترتب على الشطب النهائي استبعاد الاسم من الجدول نهائياً. ج- يجوز للمكتب بناء على طلب صاحب العلاقة وبعد اخذ رأي مجلس الفرع المختص إعادة اعتبار العضو المشطوب نهائياً بعد مضي ثلاث سنوات على تاريخ اكتساب قرار الشطب الدرجة القطعية.
57 · المادة 57
#تفرض العقوبات الخفيفة بقرار من مجلس الفرع المختص أما العقوبات الشديدة فتفرض بقرار من مجلس التأديب المؤلف وفق أحكام هذا القانون بعد إحالة العضو المحال إلى المجلس بقرار من المكتب.
58 · المادة 58
#أ- يؤلف مجلس التأديب بقرار من الوزير على النحو الآتي: 1. قاض بمرتبة مستشار يسميه وزير العدل رئيساً. 2. عضو من حملة الإجازة في الحقوق يسميه وزير الثقافة عضواً. 3. أحد أعضاء المكتب التنفيذي عضواً. ب- يبلغ العضو في محل إقامته بوجوب الحضور أمام مجلس التأديب وفق الأصول المرعية في التبليغ على أن يتم التبليغ قبل الجلسة بخمسة عشر يوماً. ج- يجوز للعضو أن يوكل محاميا عنه ولمجلس التأديب أن يأمر بحضور العضو شخصيا أمامه. د- يحدد المكتب التنفيذي كيفية صرف التعويضات ومقدارها لأعضاء مجلس التأديب.
59 · المادة 59
#أ- يحيل رئيس الاتحاد العضو المشكو منه بناء على قرار المكتب إلى مجلس التأديب. ب- لا يجوز الإحالة إلى مجلس التأديب إلا بعد الاستماع إلى أقوال العضو المشكو منه من قبل رئيس الاتحاد أو رئيس الفرع أو من ينتدب لذلك ما لم يكن المذكور قد تخلف عن الحضور رغم دعوته أصولا.
60 · المادة 60
#أ- يتولى مجلس الفرع التحقيق في المخالفات المسلكية. ب- إذا تبين نتيجة التحقيق أن العقوبة التي تترتب على الفعل المنسوب للمحال هي إحدى العقوبات الخفيفة يتولى مجلس الفرع الحكم بالقضية. ج- إذا تبين نتيجة التحقيق أن العقوبة التي تترتب على الفعل المنسوب للمحال هي إحدى العقوبات الشديدة ترفع القضية للمكتب الذي يتولى إحالة القضية إلى مجلس التأديب عن طريق رئيس الاتحاد.
61 · المادة 61
#أ- يفصل مجلس التأديب في القضية المرفوعة إليه بعد دعوة المحال أصولا خلال 60 يوماً من تاريخ الإحالة وتكون جلسات المجلس سرية. ب- على المحال أن يحضر بنفسه أو من يكلفه وله أن يستعين بأحد زملائه أو بمحام للدفاع عنه. ج- يصدر الحكم عن مجلس التأديب معللاً.
62 · المادة 62
#يحيل رئيس الاتحاد إلى مجلس التأديب حكما العضو المحكوم عليه بحكم قضائي مبرم لارتكابه جناية أو جنحة شائنة.
63 · المادة 63
#أ- قرارات مجلس الفرع بفرض العقوبات الخفيفة تقبل الطعن أمام المكتب خلال عشرة أيام من اليوم الذي يلي تاريخ تبليغ القرار إلى صاحب العلاقة ويفصل المكتب التنفيذي بالطعن بقرار مبرم. ب- قرارات مجلس التأديب بفرض إحدى العقوبات الشديدة تقبل الطعن أمام محكمة الاستئناف وتبت بها المحكمة في غرفة المذاكرة. ج- تكون قرارات مجلس التأديب الأخرى مبرمة.
الفصل الثامن عشر
حل المؤتمر والمكتب التنفيذي ومجالس الفروع
64 · المادة 64
#يجوز بقرار معلل من رئيس مجلس الوزراء حل المؤتمر والمكتب ومجالس الفروع في حال انحراف أي منها عن مهامها أو أهدافها ويكون القرار مبرما غير قابل لأي طريق من طرق المراجعة أو الطعن.
65 · المادة 65
#في حال حل المكتب أو مجلس الفرع يتولى رئيس مجلس الوزراء دعوة المؤتمر أو الهيئة العامة للفروع خلال خمسة عشر يوماً من صدور قرار الحل لانتخاب مكتب جديد أو مجلس فرع جديد وفق الأحكام القانونية النافذة.
66 · المادة 66
#أ- في حال عدم دعوة المؤتمر أو هيئات الفروع خلال المدة المذكورة في المادة السابقة يسمى بقرار من رئيس مجلس الوزراء مكتب مؤقت للاتحاد أو مجلس الفرع يمارس اختصاصات المكتب الأصلي ذاتها. ب- يقوم مؤقتا بمهام المؤتمر ويمارس صلاحياته مجموع أعضاء المكتب وأعضاء مجالس الفروع. ج- يتولى المكتب المؤقت تحديد موعد اجتماع المؤتمر خلال فترة أقصاها ستة أشهر ويضع جدول أعماله ويقوم رئيس المكتب المؤقت بتوجيه الدعوة ويتولى رئاسة الاجتماع.
الفصل التاسع عشر
الأحكام الانتقالية
67 · المادة 67
#يعتبر الاتحاد المنصوص عليه في هذا القانون استمرارا لنقابة الفنون الجميلة المحدثة بموجب أحكام المرسوم التشريعي رقم 162 لعام 1967 بما لها من حقوق وما عليها من التزامات.
68 · المادة 68
#يصدر النظامان الداخلي والمالي للاتحاد بقرار من الوزير خلال فترة أقصاها ستة أشهر من تاريخ صدور هذا القانون. وإلى أن يتم ذلك يستمر العمل بالنظامين الداخلي والمالي النافذين لنقابة الفنون الجميلة عند صدور هذا القانون وبما لا يتعارض مع أحكامه.
69 · المادة 69
#يحدد مجلس إدارة نقابة الفنون الجميلة بتاريخ نفاذ هذا القانون موعد الانتخابات الجديدة لمجالس الفروع والمتممين للمؤتمر العام ويهيئ لها ويشرف عليها ويضع التعليمات الانتخابية ويعلن جداول الناخبين في الفروع وفقا لأحكام هذا القانون ويعتبر النقيب وأعضاء مجلس الإدارة المذكور أعضاء حكميين في هذا المؤتمر.
70 · المادة 70
#يحتفظ الأعضاء والمتمرنون والمسجلون في نقابة الفنون الجميلة بتاريخ نفاذ هذا القانون بجميع الحقوق المكتسبة المتعلقة بالتسجيل في الاتحاد ويسجل الأعضاء الأصلاء والمتمرنون أعضاء مرشحين في سجل الاتحاد.
71 · المادة 71
#تلغى الأحكام القانونية والأنظمة المخالفة لهذا القانون.
72 · المادة 72
#ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية.
الخاتمة
صدر في 14/11/1425 هجرية الموافق 26/12/2004ميلادية

