التشريعات السورية

52 · المادة 52

سوريا
الدولة
55
الرقم
2004
السنة
ساري
الحالة

52

أ- تعفى ممتلكات الاتحاد غير الاستثمارية وأمواله وممتلكات فروعه غير الاستثمارية المنقولة وغير المنقولة من جميع الضرائب والرسوم والطوابع المالية والبلدية. ب- لا يجوز الحجز على مقر الاتحاد وفروعه وموجوداتها.