52
أ- تعفى ممتلكات الاتحاد غير الاستثمارية وأمواله وممتلكات فروعه غير الاستثمارية المنقولة وغير المنقولة من جميع الضرائب والرسوم والطوابع المالية والبلدية. ب- لا يجوز الحجز على مقر الاتحاد وفروعه وموجوداتها.
التشريعات السورية
52
أ- تعفى ممتلكات الاتحاد غير الاستثمارية وأمواله وممتلكات فروعه غير الاستثمارية المنقولة وغير المنقولة من جميع الضرائب والرسوم والطوابع المالية والبلدية. ب- لا يجوز الحجز على مقر الاتحاد وفروعه وموجوداتها.