51
أ- تعرض مشاريع موازنات الفروع على الهيئات العامة للفروع لإقرارها ومن ثم ترفع إلى المكتب التنفيذي. ب- يضع المكتب التنفيذي في كل سنة موازنة السنة المالية متضمنة موازنات مجالس الفروع وتعرض على المؤتمر العام للتصديق عليها.
التشريعات السورية
51
أ- تعرض مشاريع موازنات الفروع على الهيئات العامة للفروع لإقرارها ومن ثم ترفع إلى المكتب التنفيذي. ب- يضع المكتب التنفيذي في كل سنة موازنة السنة المالية متضمنة موازنات مجالس الفروع وتعرض على المؤتمر العام للتصديق عليها.