التشريعات السورية

51 · المادة 51

سوريا
الدولة
55
الرقم
2004
السنة
ساري
الحالة

51

أ- تعرض مشاريع موازنات الفروع على الهيئات العامة للفروع لإقرارها ومن ثم ترفع إلى المكتب التنفيذي. ب- يضع المكتب التنفيذي في كل سنة موازنة السنة المالية متضمنة موازنات مجالس الفروع وتعرض على المؤتمر العام للتصديق عليها.