التشريعات السورية

50 · المادة 50

سوريا
الدولة
55
الرقم
2004
السنة
ساري
الحالة

50

تبدأ السنة المالية للاتحاد وفروعه في الأول من شهر كانون الثاني وتنتهي في آخر كانون الأول من كل عام.