التشريعات السورية

53 · المادة 53

سوريا
الدولة
55
الرقم
2004
السنة
ساري
الحالة

53

يحق للمكتب ولمجالس الفروع دفع تعويضات أو مكافآت للمكلفين بمهام وأعمال تعود للاتحاد سواء كانوا أعضاء في المكتب أم في مجالس الفروع أم خارجها بما يتفق مع النظامين الداخلي والمالي للاتحاد كما يحق له منح مكافآت تشجيعية وجوائز تقديرية للمنتجين المبدعين من الفنانين.