53
يحق للمكتب ولمجالس الفروع دفع تعويضات أو مكافآت للمكلفين بمهام وأعمال تعود للاتحاد سواء كانوا أعضاء في المكتب أم في مجالس الفروع أم خارجها بما يتفق مع النظامين الداخلي والمالي للاتحاد كما يحق له منح مكافآت تشجيعية وجوائز تقديرية للمنتجين المبدعين من الفنانين.

