54
أ- يتضمن النظام الداخلي للاتحاد بالإضافة إلى ما ورد عليه النص في أحكام هذا القانون جميع الأحكام اللازمة لسير العمل في الاتحاد وهيئاته وجمعياته وكيفية دعوتها واجتماعها واتخاذ مقرراتها. ب- يتضمن النظام المالي للاتحاد جميع الأحكام اللازمة لسير الأعمال المالية وتنظيم الميزانيات وأصول القبض وضبط الإيرادات والنفقات.

