التشريعات السورية

55 · المادة 55

سوريا
الدولة
55
الرقم
2004
السنة
ساري
الحالة

55

أ- يعاقب تأديبياً بإحدى العقوبات التأديبية الخفيفة الآتية: 1. التنبيه الشفوي. 2. التنبيه الخطي. 3. الإنذار المسجل. كل عضو يخرج عن أهداف الاتحاد أو يخل بواجب من واجبات المهنة أو بالتزام من الالتزامات المترتبة عليه بموجب أحكام هذا القانون. ب- كما يعاقب بإحدى العقوبات الشديدة الآتية: 1. المنع من مزاولة المهنة لمدة سنة على الأقل. 2. الشطب المؤقت لمدة سنتين على الأقل. 3. الشطب النهائي من جدول الاتحاد. كل من يفقد شرطا من شروط العضوية أو يرتكب عملا جسيما مخالفا لأحكام قانون الاتحاد ونظام الداخلي.