56
أ- يترتب على منع العضو من مزاولة المهنة عدم قيامه بأي عمل من أعمالها. ب- يترتب على الشطب النهائي استبعاد الاسم من الجدول نهائياً. ج- يجوز للمكتب بناء على طلب صاحب العلاقة وبعد اخذ رأي مجلس الفرع المختص إعادة اعتبار العضو المشطوب نهائياً بعد مضي ثلاث سنوات على تاريخ اكتساب قرار الشطب الدرجة القطعية.

